الشيخ محمد علي الگرامي القمي

168

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 30 ) : يؤكل من الذبيحة غير ما مرّ ، فيؤكل القلب والكبد والكرش والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها . نعم ، يكره الكليتان واذنا القلب « 1 » والعروق ، خصوصاً الأوداج « 2 » . وهل يؤكل منها الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لا ؟ أظهرهما الأوّل ، وأحوطهما الثاني « 3 » . نعم ، لا إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغيره من الطيور ، وكذا في عظم صغار الطيور « 4 » كالعصفور . ( مسألة 31 ) : يجوز أكل لحم ما حلّ أكله نيّاً ومطبوخاً ، بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً . نعم ، يكره أكله غريضاً ؛ أي كونه طريّاً لم يتغيّر بالشمس ولا النار ، ولا بذرّ الملح عليه وتجفيفه في الظلّ وجعله قديداً « 5 » . ( مسألة 32 ) : اختلفوا في حلّية بول ما يؤكل لحمه - كالغنم والبقر عند عدم الضرورة - وعدمها ، والأوّل هو الأقوى « 6 » . كما لا إشكال في حلّية بول الإبل للاستشفاء . ( مسألة 33 ) : يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان ممّا حلّ أكله . نعم ، الظاهر عدم حرمة

--> ( 1 ) . ( كما في روايات 1 و 2 ، الباب 31 وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 171 الدالة علي الحرمة لكن السند ضعيف ) . ( 2 ) . ( ذكرها بخصوصها في رواية 8 ، الباب 31 ولانطباق عنوان العروق ، المذكورة في روايات 3 و 5 و 7 ، الباب 31 وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 172 ) . ( 3 ) . ( لذكره في رواية 11 ، الباب 31 ، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 175 ) . ( 4 ) . ( لانصراف الدليل عن الطيور سيّما مع إرداف الغنم والبقر و . . . في الدليل ) . ( 5 ) . ظاهر بعض الروايات كراهة جعله قديداً فالمراد حينئذٍ عطف التجفيف إلى أكله غريضاً ، لكن المراد كراهة أكله كذا ، لا عمل التجفيف . ( 6 ) . محلّ تأمّل للاستخباث فلا يجوز في غير الحاجة العرفية ؛ ووجه الحلّ رواية 2 ، الباب 60 ، أبواب الأطعمة المباحة ، وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 116 .