الشيخ محمد علي الگرامي القمي

166

التعليقه على تحرير الوسيلة

يذبح ثمّ يحرق ، ويغرم « 1 » الواطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك ، وإن كان ممّا يراد ظهره - حملًا أو ركوباً - وليس يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس ، اخرج من المحلّ الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه ، فيعطى ثمنه « 2 » للواطئ ، ويغرم قيمته إن كان غير المالك . ( مسألة 24 ) : ممّا يوجب عروض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل ، أن يرضع « 3 » حمل أو جدي أو عجل من لبن خنزيرة ؛ حتّى قوي ونبت لحمه واشتدّ عظمه ، فيحرم لحمه ولحم نسله ولبنهما . ولا تلحق بالخنزيرة الكلبة ولا الكافرة ، وفي تعميم الحكم للشرب من دون رضاع ، وللرضاع بعد ما كبر وفطم ، إشكال وإن كان أحوط « 4 » . وإن لم يشتدّ كره لحمه . وتزول الكراهة بالاستبراء سبعة أيّام ؛ بأن يُمنع عن التغذّي بلبن الخنزيرة ويعلف إن استغنى عن اللبن ، وإن لم يستغن عنه يلقى على ضرع شاة - مثلًا - في تلك المدّة . ( مسألة 25 ) : لو شرب الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر وذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه ، لكن بعد غسله على الأحوط « 5 » ، ولا يؤكل ما في جوفه ؛ من الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل . ولو شرب بولًا ثمّ ذبح عقيب الشرب حلّ لحمه بلا غسل ، ويؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل « 6 » .

--> ( 1 ) . الظاهر أنّه مترتّب على الذبح والإحراق ولا يجب على الإطلاق فإنّه يستلزم جواز أخذ القيمة مراراً عديدة من كلّ من وطئها . ( 2 ) . أي أعلى القيمتين من البلد السابق واللاحق . ( 3 ) . على الأحوط في غير الحمل والجدى ، راجع : روايات 1 و 4 . . . ، الباب 25 من أبواب الأطعمة المحرّمة في الحمل والجدي لكن لعلّ ذكر الحمل ونحوه على سبيل المثال والمورد . ( 4 ) . لا ينبغي تركه . ( 5 ) . لا ينبغي تركه . ( 6 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه وكذلك لو اعتلفت العذرة بلا حصول الجلل ، ( لضعف السند ، في دليل الحرمة ) .