الشيخ محمد علي الگرامي القمي
163
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 11 ) : لو فرض تساوي الصفيف والدفيف ، فالأحوط « 1 » أن يرجع إلى العلامة الثانية ، ومع عدم معرفة الثانية فالأقرب الحلّ . ( مسألة 12 ) : بيض الطيور تابع لها في الحلّ والحرمة ، فبيض المحلّل حلال والمحرّم حرام . وما اشتبه أنّه من أيّهما يؤكل ما اختلف طرفاه ؛ وتميّز رأسه من تحته ، مثل بيض الدجاج ، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه . ( مسألة 13 ) : النعامة من الطيور ، وهي حلال لحماً وبيضاً على الأقوى « 2 » . ( مسألة 14 ) : اللقلق « 3 » لم ينصّ على حرمته ولا على حلّيته ، فليرجع إلى العلامات ، والظاهر أنّ صفيفه أكثر ، فهو حرام ، ومن لم يحرز له ذلك يرجع إلى العلامة الثانية . ( مسألة 15 ) : تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل من أمور : منها : الجلل « 4 » ،
--> ( 1 ) . بل الأقوى ؛ ( فإنّ دليل الثانية مطلق وإن كان له جهة أمارية للأوّل أيضاً ) . ( 2 ) . ( كما في فقه الرضا ، ص 229 : « إن أكلت بيضها . . . » والبيض تابع للأصل . وكما في رواية 4 ، الباب 2 ، أبواب تروك الإحرام وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 419 : « بيض النعام . . . » ، خلافاً للصدوق في عدّه من المسوخ ، الفقيه ، ج 3 ، ص 213 لكن الرواية موجودة في الكافي بغير الذيل المرتبط بالنعامة ويدلّ على الحلّية رواية 4 ، الباب 18 ، أبواب كفّارات الصيد وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 45 وكذا ص 56 ، ب 24 ، ح 5 و 6 ) . ( 3 ) . الأظهر الحلّية ( لعدم ثبوت أكثرية الصفيف وسائر علائم الحرمة فالأصل هو الحلّ . ما لم يثبت أمارات الحرمة ، كما قال في جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 318 قال : سئلنا بعض من ادّعى صيده فأخبر بوجود الثلاثة من القانصة والحوصلة والصيصية فيه . ولكن عن بحر العلوم فتوى الحرمة ) . ( 4 ) . ( كما في الباب 27 الأطعمة المحرّمة ، وشرطية انحصار غذائه ذكر في رواية 3 ، الباب 27 وروايات 2 و 5 ، الباب 24 ، الأطعمة المحرّمة من وسائل الشيعة ) .