الشيخ محمد علي الگرامي القمي
159
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 2 ) : لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت ، فإنّه - على ما ورد فيه - حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء فيذهب فلسها ، ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه . ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور ، فيحلّ جميعها صغيرها وكبيرها من البزّ والبنّي والشبّوط والقطّان والطيرامي والإبلامي وغيرها ، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل ، كالجرّي والزمّار والزهو والمارماهي وغيرها . ( مسألة 3 ) : الإربِيان - المسمّى في لسان أهل هذا الزمان ب - « الروبيان » - من جنس السمك الذي له فلس ، فيجوز أكله « 1 » . ( مسألة 4 ) : بيض السمك يتبعه ، فبيض المحلّل حلال وإن كان أملس ، وبيض المحرّم حرام وإن كان خشناً « 2 » . والأحوط في حال الاشتباه عدم أكل ما كان أملس . نعم ، لو كان مشتبهاً في أنّه من المحلّل والمحرّم ، وكان خشناً ، أو اشتبه ذلك أيضاً ، حلّ أكله . ( مسألة 5 ) : البهائم البرّية من الحيوان صنفان : إنسية ووحشية . أمّا الإنسية فيحلّ منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، وأخفّها كراهة
--> ( 1 ) . كما في رواية 5 ، الباب 12 ، أبواب الأطعمة المحرّمة وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 141 ، وأمّا موثّق سماعة رواية 12 ، الباب 31 ، منها الدالة علي الحرمة فالظاهر زيادة إربيان فيه بشهادة روايات 1 و 2 ، الباب 9 ، الأطعمة المحرّمة ، فقد ذكر الحديث نفسه بلا ذكر إربيان ففي حديث سماعة قد زيد فيه إربيان في نقل علل الشرائع . ( 2 ) . ذكر الخشونة والملاسة بلحاظ الأمارية علي الحلال والحرام لكنّه محلّ تأمّل . وأمّا التمسّك بأصالة الحلّ فمع القطع بأنّ حكم البيضة ليس خاصّاً بها بل حكمها بتبع حكم الحيوان ولا أصل بالنسبة إليه فلا يفيد . فلا دليل واضح على أمارية الخشونة وإن أفاد بعضهم كالشرائع أنّه بالتجربة . كما أنّ إجراء أصل الحلّ في البيضة مستقلّة فيه إشكال .