الشيخ محمد علي الگرامي القمي

151

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 19 ) : كلّ ما يتعذّر ذبحه ونحره - إمّا لاستعصائه ، أو لوقوعه في موضع لا يتمكّن الإنسان من الوصول إلى موضع ذكاته ليذبحه أو ينحره ، كما لو تردّى في البئر ، أو وقع في مكان ضيّق وخيف موته - جاز أن يعقره بسيف أو سكّين أو رمح أو غيرها ممّا يجرحه ويقتله ، ويحلّ أكله وإن لم يصادف العقر موضع التذكية ، وسقطت شرطية الذبح والنحر ، وكذلك الاستقبال . نعم ، سائر الشرائط من التسمية وشرائط الذابح والناحر تجب مراعاتها . وأمّا الآلة فيعتبر فيها ما مرّ في آلة الصيد الجمادية ، وفي الاجتزاء هنا بعقر الكلب وجهان ، أقواهما ذلك « 1 » في المستعصي ، ومنه الصائل المستعصي ، دون غيره كالمتردّي . ( مسألة 20 ) : للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبّة ومكروهة : فمنها : على ما حكي الفتوى « 2 » به عن جماعة ، أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق الأخرى ، ويمسك صوفه وشعره بيده حتّى تبرد ، وفي البقر أن يعقل قوائمه الأربع ، ويطلق ذنبه ، وفي الإبل أن تكون قائمة ، ويربط يديها ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين ويطلق رجليها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف . ومنها : أن يكون الذابح والناحر مستقبل القبلة . ومنها : أن يعرض عليه الماء قبل الذبح والنحر . ومنها : أن يعامل مع الحيوان في الذبح والنحر ومقدّماتهما ما هو الأسهل والأروح وأبعد من

--> ( 1 ) . لرواية 9 ، الباب 10 ومقتضى صحيح الحلبي رواية 3 ، الباب 4 وسائر روايات الباب 10 ، وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 19 بل وروايات الصيد بالكلب ، الشامل لما بالعرض . خلافاً للجواهر ، ج 36 ، ص 140 و 48 و . . . والأردبيلى في أوّل كلامه لشبهة النسخة في بعض أحاديث الباب إنّها استصعبت أو استعصت . لكن لا اختلاف في نسخة رواية 9 ، الباب 10 الشامل للتذكية بالكلب . نعم ، فيه ضعف السند بوهب . لكن الشهرة المنقولة جابرة . ( 2 ) . بلا دليل في الربط ، بل في رواية 2 ، الباب 3 ردّها . وأمّا إمساك الصوف و . . . ففي رواية 2 ، الباب 3 ، أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 10 .