الشيخ محمد علي الگرامي القمي
15
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 8 ) : الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب والبعيد ، فلو كان له أب وجدّ وأب الجدّ وجدّ الجدّ فلكلّ منهم الولاية . ( مسألة 9 ) : يجوز للوليّ بيع عقار الصبيّ مع الحاجة واقتضاء المصلحة ، فإن كان البائع هو الأب والجدّ جاز للحاكم تسجيله ؛ وإن لم يثبت عنده أنّه مصلحة . وأمّا غيرهما - كالوصيّ - فلا يسجّله إلا بعد ثبوتها عنده على الأحوط ؛ وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته « 1 » عنده . ( مسألة 10 ) : يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته ، فإن دفعه إلى غيره ضمن . ( مسألة 11 ) : يجوز للوليّ تسليم الصبيّ إلى أمين يعلّمه الصنعة ، أو إلى من يعلّمه القراءة والخطّ والحساب والعلوم العربية ، وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه ، ويلزم عليه « 2 » أن يصونه عمّا يفسد أخلاقه ، فضلًا عمّا يضرّ بعقائده . ( مسألة 12 ) : يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول والملبوس من ماله ، وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم ، فيوزّع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروب ، وأمّا الكسوة فيحسب على كلّ على حدة . وكذا الحال في اليتامى المتعدّدين ، فيجوز لمن يتولّى الإنفاق عليهم إفراد كلّ ، واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم ، دون الملبوس . ( مسألة 13 ) : لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة . لكن لا يحلّ على المتصالح باقي المال ، وليس للوليّ إسقاطه بحال . ( مسألة 14 ) : المجنون كالصغير في جميع ما ذكر . نعم ، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده ، فالأقرب أنّ الولاية عليه للحاكم دون الأب والجدّ ووصيّهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتوافقهما معاً .
--> ( 1 ) . حملًا لفعله على الصحّة . ( 2 ) . بل يجب عليه العمل بمقتضى الولاية في تحصيل رشده على المتعارف .