الشيخ محمد علي الگرامي القمي

149

التعليقه على تحرير الوسيلة

حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به بلا إشكال . ( مسألة 12 ) : لا يعتبر « 1 » كيفية خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن ، كهيئة الميّت حال الدفن ، وأن يضعها على الأيسر . ( مسألة 13 ) : لا يعتبر في التسمية كيفية خاصّة وأن تكون في ضمن البسملة « 2 » ، بل المدار صدق ذكر اسم الله عليها ، فيكفي أن يقول : « بسم الله » ، أو « الله أكبر » ، أو « الحمد لله » ، أو « لا إله إلا الله » ، ونحوها . وفي الاكتفاء بلفظ « الله » من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالًا على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد ، إشكال « 3 » . نعم ، التعدّي من لفظ « الله » إلى سائر أسمائه الحسنى - كالرحمان والبارئ والخالق وغيرها من أسمائه الخاصّة - غير بعيد ، لكن لا يترك الاحتياط فيه . كما أنّ التعدّي إلى ما يُرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى - كلفظة « يزدان » في الفارسية وغيرها في غيرها - لا يخلو من وجه وقوّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة العربية . ( مسألة 14 ) : الأقوى عدم اعتبار استقرار الحياة في حلّية الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه ، وهو أن لا تكون مشرفة على الموت ؛ بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم ، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والساقط من شاهق ونحوها ، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج ، فإن علم ذلك

--> ( 1 ) . والظاهر عدم كفاية ما قال الخوئي والحكيم وبعض آخر من كفاية قيام الحيوان مستقبل القبلة إذ الحيوان حينئذٍ ليس بتمامه وهو الظاهر في المقاديم ، مستقبل القبلة . ( 2 ) . لرواية 1 ، الباب 16 ، أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 31 . ( 3 ) . فلا يترك الاحتياط برعاية الجملة التامّة ولو مع متعلّقه المحذوف . وأمّا رواية الدعائم ، ج 16 ، ص 139 . فهي أيضاً في الذكر وهو جملة تامّة .