الشيخ محمد علي الگرامي القمي

144

التعليقه على تحرير الوسيلة

فاجتمعت واحترقت بها ، لا يبعد حلّيتها . ( مسألة 33 ) : لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران ، وهو المسمّى ب - « الدبى » « 1 » على وزن « عصا » ، وهو الجراد إذا تحرّك ولم تنبت بعدُ أجنحته . القول : في الذباحة والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيته وبعض الأحكام المتعلّقة به في طيّ مسائل : ( مسألة 1 ) : يشترط في الذابح : أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أم غيره ؛ حتّى الكتابي على الأقوى . ولا يشترط فيه الإيمان ، فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام ، عدا الناصب وإن أظهر الإسلام . ( مسألة 2 ) : لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة ، فضلًا عن الخُنثى ، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً والأعمى والأغلف وولد الزنا . ( مسألة 3 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ ؛ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها . نعم ، لو لم يوجد الحديد « 2 » وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو اضطرّ إليه « 3 » ، جاز بكلّ ما يفري

--> ( 1 ) . رواية 1 و 7 ، الباب 37 ، أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 87 . ( 2 ) . الظاهر كون المدار على الحدّة لا الحديد . راجع : روايات 1 - 4 ، الباب 1 ، أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 7 ، حتّى له فرض كون الحديدة مع التاء وحتّى بدون اللام إشارة إلى الحديد . فإن فرض منع الجواز بجسم معدنى أحدّ من الحديد ممّا ينكره العرف حتّى المتشرّعة . فلو فرض إرادة ذلك لزم التصريح الأكيد . نعم ، لا يجوز بمثل الليطة ونحوها لعدم انفهام ذلك من تجويز الذبح بالحديدة بأىّ معنى فرض ، نعم في الضرورة يجوز ذلك كما في الباب 2 ، وأمّا السنّ ففي رواية 5 ، الباب 2 قد منع وكذا العظم ولكن جوز في رواية 3 ، الباب 5 فهو الأقوى في الضرورة ويحمل المنع على الكراهة . وأمّا الظفر فقد منع في رواية البيهقي السنن الكبري ، ج 9 ، ص 246 . والظاهر عدم الفرق بين الاتّصال والانفصال . وأمّا الحدّة في غير المنطبعة كما يؤخذ من البترول ( پلاستيك ) فلو فرض كون الحدّة والاستقامة فيها كالحديد فيصح اختياراً . ( 3 ) . ولو للحاجة عرفاً إلى الذبح .