الشيخ محمد علي الگرامي القمي
145
التعليقه على تحرير الوسيلة
أعضاء الذبح ؛ ولو كان قصباً أو ليطة أو حجارة حادّة أو زجاجة أو غيرها . نعم ، في وقوع الذّكاة بالسنّ والظفر مع الضرورة إشكال ؛ وإن كان عدم الوقوع بهما في حال اتّصالهما بالمحلّ لا يخلو من رجحان ، والأحوط الاجتناب مع الانفصال أيضاً ؛ وإن كان الوقوع لا يخلو من قرب « 1 » . ( مسألة 4 ) : الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة « 2 » : الحلقوم ، وهو مجرى النفس دخولًا وخروجاً ، والمريء ، وهو مجرى الطعام والشراب ، ومحلّه تحت الحلقوم ، والودجان ، وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم أو المريء ، وربما يطلق على هذه الأربعة : الأوداج الأربعة ، واللازم قطعها وفصلها ، فلا يكفي شقّها من دون القطع والفصل . ( مسألة 5 ) : محلّ الذبح في الحلق تحت اللحيين على نحو يقطع به الأوداج الأربعة ، واللازم وقوعه تحت العقدة المسمّاة في لسان أهل هذا الزمان ب - « الجوزة » ، وجعلها في الرأس دون الجثّة والبدن ؛ بناءً على ما يدّعى من تعلّق الحلقوم أو الأعضاء الأربعة بتلك العقدة ؛ على وجه لو لم تبق في الرأس بتمامها ، ولم يقع الذبح من تحتها ، لم تقطع الأوداج بتمامها ، وهذا أمر يعرفه أهل الخبرة ، فإن كان الأمر كذلك ، أو لم يحصل
--> ( 1 ) . بل بعيد في السنّ . ( 2 ) . لرواية 1 و 3 ، الباب 2 ، أبواب الذبائح وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 8 ، وذكر الحلقوم فقط في بعض الروايات إمّا جنس فيقيد بهذه الأربعة أو إشارة إلى نفس هذه الأربعة .