الشيخ محمد علي الگرامي القمي
130
التعليقه على تحرير الوسيلة
كتاب الصيد والذباحة القول : في الصيد كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً ، يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره . وبعبارة أخرى : الآلة التي يصاد بها : إمّا حيوانية أو جمادية . ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل : ( مسألة 1 ) : لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلّم ؛ سواء كان سلوقياً « 1 » أو غيره ، وسواء كان أسود أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلّمة ، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّىً حلال أكله من غير ذبح ،
--> ( 1 ) . لا وجه لتوهّم الاختصاص إلا ما في مثل معتبر السكوني في أبواب الصيد : « الكلاب الكرديّة إذا علّمت فهي بمنزلة السلوقية » وسائل الشيعة ، ج 23 ، ص 355 ، ب 10 ، ح 1 ؛ ممّا يتوهّم كون الجواز مختصاً بمثل السلوقي لكن العمومات المتكثرة قويّة جدّاً . وإلا ما يمكن أن يستدلّ بوجود خصوصيات ممتازة في السلوقية ، المذكورة في الكتب المربوطة كما في البحار ، ج 62 ، ص 7 و 55 . لكنّ العمومات مع الشهرة القويّة هي المعتمدة . بل ويستفاد من معتبر السكوني عدم الاختصاص .