الشيخ محمد علي الگرامي القمي
22
التعليقه على تحرير الوسيلة
متنجّساً بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أوّلًا ، ثمّ يوضع تحت المطر ، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدّد . ( مسألة 20 ) : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه ، يطهُر ظاهراً وباطناً ، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط . ( مسألة 21 ) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء ، وتقاطر من السقف حال نزول المطر ، يكون طاهراً وإن كان عين النجس موجوداً على السطح ، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها . وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مارّ على عين النجس ، ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر ، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً . ( مسألة 22 ) : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه وامتزاجه به ، وبالاتّصال بماء معتصم كالكرّ والجارى والامتزاج به ، ولا يعتبر كيفية خاصّة في الاتّصال ، بل المدار مطلقه ولو بساقية أو ثقب بينهما ، كما لا يعتبر علوّ المعتصم أو تساويه مع الماء النجس . نعم ، لو كان النجس جارياً من الفوق على المعتصم ، فالظاهر عدم الكفاية في طهارة الفوقاني في حال جريانه عليه . ( مسألة 23 ) : الماء المستعمل في الوضوء ، لا إشكال في كونه طاهراً ومطهّراً للحدث والخبث . كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهّراً للخبث ، بل الأقوى كونه مطهّراً للحدث أيضاً . ( مسألة 24 ) : الماء المستعمل في رفع الخبث المسمّى بالغُسالة نجس مطلقاً « 1 » . ( مسألة 25 ) : ماء الاستنجاء - سواء كان من البول أو الغائط - طاهر « 2 » إذا لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ، ولم يكن فيه أجزاء « 3 » متميّزة من الغائط ، ولم يتعدّ فاحشاً على وجه
--> ( 1 ) . طهارة غير المزيلة للعين أقوى ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( 2 ) . أي معفو . ( 3 ) . على الأحوط .