الشيخ محمد علي الگرامي القمي
23
التعليقه على تحرير الوسيلة
لا يصدق معه الاستنجاء ، ولم تصل إليه نجاسة من خارج . ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى - مثل الدم - حتّى ما يُعدّ جزءاً منهما على الأحوط « 1 » . ( مسألة 26 ) : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط . ( مسألة 27 ) : إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع ، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ ، وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة « 2 » الملاقى ، ومع عدمها ففيه تفصيل . ( مسألة 28 ) : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر . فصل : في أحكام التخلّى ( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّى كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ رجلًا كان أو امرأة ، حتّى المجنون والطفل المميّزين ، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنوناً أو طفلًا مميّزاً . نعم ، لا يجب سترها عن غير المميّز ، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز . وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظراً ومنظوراً . وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر ، بل إلى سائر بدنه أيضاً على الأظهر . والعورة في المرأة هنا القبل والدبر ، وفى الرجل هما مع البيضتين ، وليس منها الفخذان ولا الإليتان ، بل ولا العانة ولا العجان . نعم ، في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظراً ومنظوراً . ويستحبّ « 3 » ستر السرّة والرُكبة وما بينهما . ( مسألة 2 ) : يكفى الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلًا .
--> ( 1 ) . ولا يعتنى بالشكّ ، فلا يلزم الفحص في ذلك . ( 2 ) . وكذلك فيما كانت الملاقاة لبعض الأطراف قبل العلم بالنجاسة على الأقوى . ( 3 ) . بمعنى كراهة الكشف وكذا إلى نصف الساق .