الشيخ محمد علي الگرامي القمي

21

التعليقه على تحرير الوسيلة

( 419 / 377 ) على الأقرب « 1 » . وثانيهما : بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر على الأحوط « 2 » ، بل لا يخلو من قوّة . ( مسألة 15 ) : الماء المشكوك كرّي - ته إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة ، وإلا فالأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة وإن لم يجرِ عليه سائر أحكام الكرّ . ( مسألة 16 ) : إذا كان الماء قليلًا فصار كرّاً ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرّية أو العكس ، يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تأريخ الملاقاة « 3 » دون الكرّية ، وأمّا إذا كان كرّاً فصار قليلًا ، وقد علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم سبق الملاقاة على القلّة أو العكس ، فالظاهر الحكم بطهارته مطلقاً حتّى فيما إذا علم تأريخ القلّة . ( مسألة 17 ) : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر ، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجرى على الأرض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوّة . ( مسألة 18 ) : المراد بماء المطر - الذي لا يتنجّس إلا بالتغيّر - القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه ، وكذا المجتمع المتّصل بما يتقاطر عليه المطر ، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر ، كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر . ( مسألة 19 ) : يطهّر المطر كلّ ما أصابه من المتنجّسات القابلة للتطهير ؛ من الماء والأرض والفرش والأوانى ، والأقوى اعتبار الامتزاج في الأوّل ، ولا يحتاج في الفرش ونحوه إلى العصر والتعدّد « 4 » ، بل لا يحتاج في الأواني أيضاً إلى التعدّد . نعم ، إذا كان

--> ( 1 ) . بل الأقرب 906 / 383 . ( 2 ) . لا يترك وإن كان للاكتفاء بثمانية وعشرين شبراً وثلث شبر تقريباً وجه وجيه . ( 3 ) . على الأحوط لا يترك . ( 4 ) . لا يترك الاحتياط باعتباره ولو بقطرتين .