الشيخ محمد أمين الأميني

425

المروي من كتاب علي (ع)

تلبس المرأة من الثياب ( في الحج ) : لا تقطع المرأة الخفين ، والمرأة تلبس السراويل والخفين والخمار والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل ، وليست في هذا كالرجل ، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال : في كتاب عليا : من لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما ، قلت : أتتيقن بأنه كتاب علي ؟ قال : ما أشك أنه كتابه ؟ قال : وليس فيه : فليقطعهما « 1 » . وأما فقه الحنبلي ففي المعتبر : قال بعض الحنابلة في كتاب له : قال الخلال : وجدنا عن كتاب علي ( ع ) بسند صحيح أنه سئل عن بئر بال فيها صبي ، فأمر أن ينزحوها « 2 » . ومن الفقه الظاهري فقد قال ابن حزم ( م 456 ) في المحلى بعد نقاش علمي : . . ثم نقول لهم : هبكم أن كتاب علي مسند ، وأنه لم ينسخ فإنه ليس فيه ما تقولون بل تموهون بالكذب : وإنما فيه : ( في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف لها الفرائض ) « 3 » . وقال : ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة ، عن عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : في كتاب علي بن أبي طالب : من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليسق هديه معه « 4 » . وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار : وفي رواية قتادة ، عن خلاس ، عن علي : إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه ، وإن لم تصبه

--> ( 1 ) . كتاب الأم ، ج 2 ، ص 161 ( 2 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 56 ( 3 ) . المحلى ، ج 6 ، ص 38 ( 4 ) . المحلى ج 7 ، ص 102 .