الشيخ محمد أمين الأميني

373

المروي من كتاب علي (ع)

لِأَبٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يُورِثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى الله عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ : ( قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) « 1 » ، فَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْأُمِّ وَلَا مَعَ الِابْنِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَة « 2 » وَفِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ : وَرُوِينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آبَائِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ( ع ) أَنْ رسول الله ( ص ) قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ أَبَوَيْهِ : فَلِأُمِّهِ الْثُّلُثُ ، وَلِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ يَعْنِي لِلْمَيِّتِ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأَمٍّ أَوْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ، وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرِ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ إِذَا وَرِثَهُ أَبَوَاهُ ، فَأَمَّا الْإِخْوَةُ لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ فَإِنَّهُمْ لَا يَحْجُبُونَ الْأَمَّ عَنْ الْثُّلُثِ وَلَا يَرِثُونَ ، وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَمٍّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً فَإِنَّهُمْ لَا يَرِثوُنَ وَلَا يَحْجُبوُنَهَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ كَلَالَةً إِذَا تَرَكَ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِالَّذِي عَنَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَوْلِهِ : ( قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) « 3 » ، وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا مَعَ الْإِبْنِ وَلَا مَعَ الْبُنْتِ أَحَدٌ غَيْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ، هَذَا أَيْضاً مِمَّا هُوَ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ المَذْكُورَةِ « 4 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 5 » ، وتجد بعضه في نقل الكافي « 6 » و

--> ( 1 ) . المائدة : 176 ( 2 ) . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، ج 17 ، ص 163 ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، باب 1 أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة ، ح 21039 ( 3 ) . النساء : 176 ( 4 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 371 ، ح 1339 ( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 169 ، ح 21060 ( 6 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 83 ، ح 2 .