الشيخ محمد أمين الأميني

374

المروي من كتاب علي (ع)

التهذيب « 1 » ، ورواه الحر العاملي في الوسائل « 2 » . ميراث الزوجين وحدهما ومع غيرهما رَوَى الْقَاضِي نُعْمَانُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر وَأَبِي عَبْدِالله إ أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيٍّ ( ع ) بِيَدِهِ : امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثَلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) : وَكَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ ؟ فَقَالَ : أَ مَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ وَأَخَذَتِ الْأُمَّ السُّدُسَ ، وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللهِ ، لِأَنَّهُ سَمَّى لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَسَمَّى لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَمْ يُسَمَّ لِلْأَبِ شَيْئاً ، فَلَهُ مَا فَضَلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ « 3 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 4 » . ميراث الغرقى والمهدوم عليهم رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنِ العِدَّةِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، وَعَن مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ ابْنِ مُحَمَّدٍ ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله ( ع ) عَنِ الْقَوْمِ يَغْرَقُونَ فِي السَّفِينَةِ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِمُ الْبَيْتُ فَيَمُوتُونَ ، فَلَا يُعْلَمُ أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، كَذَلِكَ هُوَ فِي

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 281 ، ح 1 ، وص 251 ، ح 13 ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 80 ، ح 32532 ( 3 ) . دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 373 ، فصل 3 ذكر ميراث الزوجين وحدهما ومع غيرهما ، ح 1343 ( 4 ) . مستدرك الوسائل ج 17 ، ص 171 ، ح 21066 .