الشيخ محمد أمين الأميني

366

المروي من كتاب علي (ع)

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) قَال : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ ، فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ ، لِأَنَّ لَهُمْ فَرِيضَتَهُمْ لَا زِيَادَةَ عَلَيْهَا « 1 » . أورده الحر العاملي عنه في الوسائل وذكر وجه الشيخ بعده « 2 » . وَقَالَ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْإِسْتِبْصَارِ : فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ ، فَهَذَا الْخَبَرُ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَأْوِيلِهِ : إِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ ، كَمَا يُقَاسِمُونَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَوِ الْأَبِ ، لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَهُمْ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ لَا يُزَادُونَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً « 3 » . ميراث الجد والجدة رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْاسْتِبْصَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَرَانِي أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَإِذَا فِيهَا : لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً ، وَرَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً « 4 » .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 308 ، ح 24 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 174 ، باب 8 أنّ ميراث الإخوة من الأم الثّلث . . ، ح 32762 ( 3 ) . الإستبصار ، ج 4 ، ص 160 ، بَابُ 96 ميراث الجدّ مع كلالة الأمّ ، ح 8 ( 4 ) . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، ج 4 ، ص 158 ، ح 15 .