الشيخ محمد أمين الأميني

361

المروي من كتاب علي (ع)

رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 2 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) ، قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ « 3 » . ورواه الشيخ الطوسي بنفس السند في الإستبصار « 4 » . إبطال العول رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) أَبَا عَبْدِ الله ( ع ) ، فَأَقْرَأَنِي صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَرَأَيْتُ جُلَّ مَا فِيهَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُم « 5 » . قال الفيض الكاشاني : يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة ، ولا تبلغ الخمسة أو الستة فضلًا عن الزيادة على الستة « 6 » . ميراث الوالدين رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : أَرَانِي أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَإِذَا فِيهَا : لَا يُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَيْنِ شَيْئاً « 1 » .

--> ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 68 ، باب 2 أنّ من تقرب بِغيرِه فله نصيب من يتقرب بِه . . ، ح 32499 ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 269 ، ح 3 ( 4 ) . الإستبصار ، ج 4 ، ص 169 ، باب 101 ميراث الأولى من ذوِي الأرحامِ ، ح 1 ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 81 ، باب آخر في إِبطال العول وأنّ السّهام لا تزِيد على ستة ، ح 4 ( 6 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 706 ، ذيل ح 24833 . ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 273 ، باب 23 ميراث الوالدين ، ح 9