الشيخ محمد أمين الأميني
362
المروي من كتاب علي (ع)
رواه الحر العاملي في الوسائل « 2 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 3 » ، وقال في بيانه : هذه الأخبار حملها في التهذيبين على التقية ، لموافقتها لمذاهب العامة ، ولثبوت سقوط تسمية الأخوات مع الجد كسقوطها مع الأخ ، وعدم وقوف التسوية على عدد محصور ، نعم إذا كانت الإخوة من قبل الأم فإن لهم نصيبهم المسمى مع الجد ، كما أن لهم ذلك مع الأخ من الأب « 4 » . ميراث الولد والأبوين رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، وَعَن مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ أَوْ قَالَ : عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيٍّ ( ع ) بِيَدِهِ ، فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ ، قَالَ : وَقَرَأْتُ فِيهَا : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأَبَاهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأُمِّ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَهُ فَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ ] ، يُقْسَمُ الْمَالُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً فَلِلِابْنَةِ ، وَمَا أَصَابَ
--> ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 81 ، ح 32535 ، وج 26 ، ص 130 ، ح 32654 ( 3 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 809 ، ح 25033 ( 4 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 809 ، ذيل ح 25033 .