الشيخ محمد أمين الأميني
357
المروي من كتاب علي (ع)
وطئ الأب جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ ، قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ ، وَقَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ رسول الله ( ص ) قَالَ لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك « 1 » . وَقَالَ الشَّيْخُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ : وَرَوَى الْعَلَاءُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً ، وَيَأْخُذُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا يَشَاءُ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا « 2 » . رواه الحر العاملي عنه في الوسائل « 3 » . وَعَنْ كِتَابِ الْعَلَاءِ
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 136 ، ح 5 . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 452 ، ح 4561 ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 140 ، باب 40 أنّه لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء الولد لها . . ، ح 26739