الشيخ محمد أمين الأميني
358
المروي من كتاب علي (ع)
بْنِ رَزِينٍ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ ابْنُهُ وَقَعَ عَلَيْهَا « 4 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ ، قَالَ : يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ ، وَقَالَ ( ع ) : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ( ص ) قَالَ لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ « 1 » .
--> ( 4 ) . مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 25 ، باب 29 أنّه لا يجوز للرّجل أن يطأ جارية ولده إلّا أن يتملّكها أو يحلّلها له مالكها مع عدم وطء الولد لها . . ، ح 17430 ، عن كتاب العلاء بن رزين ، ص 153 . ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 343 ، ح 82 .