الشيخ محمد أمين الأميني

321

المروي من كتاب علي (ع)

وَرَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَال : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَه « 1 » . ورواه عنه الحر العاملي في الوسائل ثم أشار إلى ما نقله الشيخ الطوسي عن الكليني « 2 » . رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحمَدَ بنِ مُحَمدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ « 3 » . المقطوع من أليات الغنم رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الكُلَينِي ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ الله ( ع ) وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ « 4 » . رواه عنه الشيخ الطوسي في التهذيب « 5 » ، والحر العاملي في الوسائل ، وأشار إلى

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 232 ، باب إدراك الذّكاة ، ح 3 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 23 ، باب 11 باب أنّ حدّ إدراك الذّكاة . . . ، ح 29891 ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 57 ، ح 237 ( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 255 ، باب ما يقطع من اليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين ، ح 1 ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 78 ، ح 330 .