الشيخ محمد أمين الأميني

322

المروي من كتاب علي (ع)

ما رواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله « 1 » ، ورواه المجلسي أيضاً في البحار عن الكافي « 2 » . ثم قال المجلسي في بيانه : يفهم منه أن كل إضرار بالحيوان يصير سبباً لإصلاحه جائز وإن لم ينتفع به الحيوان « 3 » . وَقَالَ الصَّدوُقُ : وَرَوَى الْكَاهِلِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ إِنَّمَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَكَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ « 4 » . ذبيحة أهل الكتاب قَالَ الشَّيْخُ الصَّدوُقُ : قَالَ الصَّادِقُ ( ع ) : لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَجَمِيعِ مَنْ خَالَفَ الدِّينَ إِلَّا مَا إِذَا سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ اسْمَ الله عَلَيْهَا ، وَفِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : لَا يَذْبَحِ الْمَجُوسِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَلَا نَصَارَى الْعَرَبِ الْأَضَاحِيَّ ، وَقَالَ : تَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الله عَزَّ وَجَلَّ « 5 » . رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 6 » . حول الجريث والزمير والمارماهي والطافي والطحال والسمك والجري رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، وَعن مُحَمَّدٍ بْنِ

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 71 ، باب 30 أن ما يقطع من الحيوانات قبل الزكاة ميتة . . ح 30024 ( 2 ) . بحارالأنوار ، ج 61 ، ص 224 ، باب 9 إخصاء الدواب وكيها . . ، ح 8 ( 3 ) . بحارالأنوار ، ج 61 ، ص 224 ، باب 9 ، ذيل ح 8 ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 329 ، ح 4176 ( 5 ) . من‌لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 330 ، ح 4180 ( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 65 ، باب 27 باب تحريم ذبائح الكفّار . . . ، ح 30010 .