الشيخ محمد أمين الأميني
285
المروي من كتاب علي (ع)
ذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار « 1 » ، والحر العاملي في الوسائل « 2 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 3 » ، وابن أبي جمهور في العوالي « 4 » ، وقال الفيض الكاشاني في بيانه : إن حملت المماثلة على أنه يفعل في كفارتها ما يفعل في كفارة النعام ، وإن اختلف الجنس توافقت الأخبار « 5 » . الزيادة في الأشواط رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَلَاءٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا إ قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) : إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَاسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً ، وَكَذَا إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً « 6 » . وذكره الشيخ الطوسي في الإستبصار أيضاً ، ثم قال : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله علي من فعل ذلك ساهياً علي ما قدّمناه ، ويكون مع ذلك إذا سعي ثمانية يكون عند الصّفا ، فأمّا إذا علم أنّه سعي ثمانية وهو عند المروة فتجب عليه الإعادة علي كلّ حال ، لأنّه يكون بدأ بالمروة ولا يجوز لمن فعل ذلك البناء عليه « 7 » . وذكره الحر العاملي في الوسائل « 8 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 9 » ، وقال في
--> ( 1 ) . الإستبصار ، ج 2 ، ص 204 ، باب 129 باب المحرم يكسر بيض القطاة ، ح 5 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 55 ، باب 24 ، باب أنّ المحرم إذا كسر بيض النّعام . . . ، ح 17221 ( 3 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 763 ، ح 13110 ( 4 ) . عوالي اللئالي ، ج 3 ، ص 173 ، ح 86 ( 5 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 763 ، ذيل ح 13110 ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 152 ، ح 27 ( 7 ) . الإستبصار ، ج 2 ، ص 240 ، باب 160 باب حكم من سعي أكثر من سبعة أشواط ، ح 5 ( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، ص 366 ، باب 34 باب أنّ من زاد شوط علي الطّواف الواجب عمداً . . . ، ح 17966 ( 9 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 947 ، ح 13508 .