ابن عربي

206

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل في كفارة المتمتع ( 190 ) قال تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْيِ ) * . - لا خلاف في وجوبها . واختلفوا في الواجب : فجماعة العلماء على أن « ما استيسر من الهدى » - شاة . وقال ابن عمر : « إن اسم الهدى لا ينطلق إلا على الإبل والبقر ، وأن معنى قوله - تعالى - : » فما استيسر من الهدى « - بقرة أدون من بقرة ، أو بدنة أدون من بدنة » . والذي أقول به : لو أهدى دجاجة أجزأه . - وأجمعوا على أن هذه الكفارة على الترتيب ، فلا يكون الصيام إلا بعد أن لا يجد هديا .