ابن عربي

207

الفتوحات المكية ( ط . ج )

( حد الزمان الذي ينتقل به الفرض من الهدى إلى الصيام ) ( 191 ) واختلف العلماء في حد الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضه من الهدى إلى الصيام . فقائل : إذا شرع في الصيام فقد انتقل واجبه إلى الصوم وإن وجد الهدى في أثناء الصوم . - ومن قائل : إن وجد الهدى في صوم الثلاثة الأيام لزمه ، وإن وجده في السبعة لم يلزمه . - وبالأول أقول . - وأما صيام الثلاثة الأيام في الحج ، فاختلفوا فيمن صامها في أيام عمل العمرة ، أو صامها في أيام منى . فأجازها بعضهم في أيام منى ، ومنعه آخرون . وقالوا : إذا فاتته الأيام الأول ، وجب الهدى في ذمته . - ومنعه مالك قبل الشروع في عمل الحج ، وأجازه أبو حنيفة . ( 192 ) وعندنا : يصوم الثلاثة الأيام ما لم ينقض شهر ذي الحجة . وأما السبعة الأيام فاتفقوا على أنه إن صامها في أهله أجزأه ( ذلك ) . واختلفوا