الشيخ علي الكوراني العاملي

762

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( دار المعروف 1436 ه - )

كما قال سبحانه ، فإذا اشتهى المؤمن ولداً خلقه الله بغير حمل ولا ولادة ، على الصورة التي يريد ، كما خلق آدم عبرة . . . وسئل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضاً خمس مائة درهم في صك آخر ، وله بذلك بينة عادلة ، وادعى عليه أيضاً ثلاث مائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر ، وله بذلك كله بينة عادلة . ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة ، أو يجب عليه كلما يقيم البينة به ؟ وليس في الصكاك استثناء إنما هي صكاك على وجهها . فأجاب : يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة ، وهي التي لا شبهة فيها ، ويرد اليمين في الألف الباقي على المدعي ، فإن نكل فلا حق له . وسئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز لك أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يوضع مع الميت في قبره ، ويخلط بحنوطه إن شاء الله . وسئل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك . وسئل هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يسبح الرجل به فما من شئ من السبح أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة ، فيكتب له التسبيح . وسئل عن السجدة على لوح من طين القبر وهل فيه فضل ؟ فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل . وسئل : عن الرجل يزور قبور الأئمة عليه السلام هل يجوز أن يسجد على القبرأم لا ؟ وهل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل للقبر خلفه أم لا ؟ فأجاب : أما السجود على القبر ، فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل أن يضع خده الأيمن على القبر . وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام لا يُتقدم ولا يساوى . وسئل فقال : روى عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك لصالح لهم أن يبيعوه ، فهل يجوز