الشيخ علي الكوراني العاملي

763

المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي ( ع ) ( دار المعروف 1436 ه - )

أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع ، أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب : إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين فليجمع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله . وسئل هل يجوز للمحرم أن يصير على إبطه المرتك والتوتيا لريح العرق أم لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك وبالله التوفيق . وسئل عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ، ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته . وسئل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك ؟ فأجاب : لا يجوز ذلك لأن الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنما قامت للمالك ، وقد قال الله : وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لله . . . وسئل عن صلاة جعفر بن أبي طالب رحمه الله في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه ، وهل فيها قنوت ؟ وإن كان ففي أي ركعة منها ؟ فأجاب : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز ، والقنوت فيها مرتان : في الثانية قبل الركوع ، وفي الرابعة بعد الركوع . وسئل عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ، ثم يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمن نواه له أو إلى قرابته ؟ فأجاب : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإن ذهب إلى قول العالم عليه السلام : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله . . وسئل : عن المسح على الرجلين وبأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب : يمسح عليهما معاً ، فإن بدأ بأحدهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلا باليمين . وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن يصلي أم لا ؟ فأجاب : يجوز ذلك . . . » .