ابن عربي
247
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( إنما يحرم على المحرم أفعال مخصوصة لا جميع أفعال ) . ( 240 ) ومن رأى أنه إنما يحرم على المحرم أفعال مخصوصة لا جميع الأفعال ، قال : فلا يجب عليه الغسل الذي هو عموم الطهارة ، فإنه لم تحرم عليه جميع أفعاله ، فيجزي الوضوء فإنه غسل أعضاء مخصوصة من البدن ، كما أنه ما يحرم عليه إلا أفعال مخصوصة من أفعاله . وإن اغتسل ( المحرم ) فهو أفصل ، وكذلك إن عمم الطهارة الباطنة فهو أولى وأفضل .