ابن عربي
233
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل تفريع في التمتع ( 221 ) اختلف علماء الإسلام فيمن أنشا عمرة في غير أشهر الحج ، ثم حج من عامه ذلك . فمن قائل : عمرته في الشهر الذي حل فيه ، فهذا متمتع عنده بلا شك ، فان حل في غير أشهر الحج ، عنده فليس بمتمتع . واشترط بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الحج . وقال بعضهم : إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا . وقال بعضهم : من أهل بعمرة في غير أشهر الحج ، فسواء طاف في أشهر الحج أو لم يطف لا شيء عليه ، فإنه ليس بمتمتع . ( أسماء الحق منها ما يعطى الاشتراك ومنها لا ) ( 222 ) اعلم أنه لما كانت أسماء الحق منها ما يعطى الاشتراك ، ومنها