ابن عربي

171

الفتوحات المكية ( ط . ج )

بعد الوقوف فلا ، لأنه لم يبق زمان الوقوف . وهنا بقي زمان للإحرام لكن ما قال به أحد . فجرينا على ما أجمع عليه العلماء . مع أنى لا أقدر عن صرف هذا الحكم عن خاطري ، ولا أعمل عليه ، ولا أفتى به ، ولا أجد دليلا . وقد رفضت العمرة عائشة ، حين حاضت ، بعد التلبس بها ، وأحرمت بالحج . فقد رفضت إحراما . وفي أمر عائشة وشأنها عندي نظر : هل أردفت على عمرتها ، أو هل رفضتها بالكلية ؟ فان أراد بالرفض ترك الإحرام بالعمرة ، وأن وجود الحيض أثر في صحتها مع بقاء زمان الإحرام ، فالجماع مثله في الحكم . وإن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة ، وإنما أراد إدخال الحج عليها ، فرفض أحدية العمرة لا اقترانها بالحج ، فهي على إحرامها في العمرة ، والحج مردف عليها . ( الإنسان مصرف تحت حكم الأسماء الإلهية ) ( 150 ) الجماع في الحج في الطريق . - لا شك أن الإنسان لما كان