ابن عربي
170
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل : مجامعة النساء ( 148 ) أجمع المسلمون على أن الوطء يحرم على المحرم مطلقا . وبه أقول . غير أنه إذا وقع ، فعندنا فيه نظر في زمان وقوعه . فان وقع منه بعد الوقوف بعرفة - أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف بعرفة من ليل أو نهار - فالحج فاسد وليس بباطل ، لأنه مأمور بإتمام المناسك مع الفساد ، ويحج بعد ذلك . وإن جامع قبل الوقوف بعرفة وبعد الإحرام ، فالحكم فيه عند العلماء كحكمه بعد الوقوف : يفسد ولا بد من غير خلاف أعرفه ، ولا أعرف لهم دليلا على ذلك . ( 149 ) ونحن وإن قلنا بقولهم واتبعناهم في ذلك ، فان النظر يقتضي إن وقع قبل الوقوف أن يرفض ما مضى ، ويجدد الإحرام ، ويهدى . وإن كان