الشيخ علي الكوراني العاملي
130
الجديد في الحسين (ع)
الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والإستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة ) . وقال الشيخ زين الدين في كلمة التقوى ( 1 / 54 ) : ( وبحكم المساجد المشاهد المشرفة فيحرم تنجيس أرضها وبنائها وبلاطها ، ويحرم تنجيس القبور المعظمة وما عليها من صناديق وأضرحة وثياب وما حولها من حرم وأروقة . ويجب تطهيرها من النجاسة على الأحوط ، وخصوصاً إذا استلزم بقاؤها المَهَانة وإن لم توجب هتكاً لحرمة المشهد . وكذلك الحكم في المصحف الشريف فيجب تطهير ورقه وخطه إذا عرضت له النجاسة ، بل يجب تطهير جلده وغلافه إذا استلزم بقاء النجاسة مهانةَ المصحف وهي أعم من الهتك كما ذكرنا . وتحرم كتابته بالحبر النجس ، وإذا كتب به وجب محوه ، فإذا لم يمكن محوه وجب تطهير ظاهره . وكذلك التربة الحسينية وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة من قبورهم ، فيجري فيها حكم المشاهد المتقدم ) . 13 . الإفطار على التمر وتربة الحسين عليه السلام : قال في جواهر الكلام ( 11 / 377 ) : ( وقال النوفلي لأبي الحسن عليه السلام : إني أفطرت يوم الفطر على طين وتمر فقال لي : جمعت بركة وسنة ) . أي تربة الشفاء . 14 . شفاءٌ من كل داء وأمنٌ من كل خوف في الحضر والسفر : في أمالي الطوسي / 313 : ( عن زيد أبي أسامة قال : كنت في جماعة من عصابتنا بحضرة سيدنا الصادق عليه السلام ، فأقبل علينا أبو عبد الله عليه السلام فقال : إن الله تعالى جعل تربة جدي الحسين عليه السلام شفاء من كل داء وأماناً من كل خوف ، فإذا