السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

53

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

2 . دو جنس را بدون زيادى با هم معامله مىكنند ؛ ليكن طرف مقابل ، مقدار زيادى را به طرف ديگر مىبخشد ، بدون آنكه بخشيدن شرط شده باشد . 3 . هر يك از دو طرف جنس خود را به ديگرى قرض مىدهد و سپس ذمّهء او را ابراء ( - - - ) ابراء ) مىكند ، بدون آنكه ابراء در قرض شرط شده باشد . 28 برخى معاصران راههاى فرار از ربا را نپذيرفته و كاربرد آنها را تنها در معاملهء دو همجنسى كه در بازار داراى دو قيمت متفاوت هستند ، مانند گندم مرغوب و نامرغوب ، جايز دانسته‌اند . 29 1 . جامع المقاصد 4 / 265 * 2 . مسالك الأفهام 3 / 316 ؛ التنقيح الرائع 2 / 85 - 86 * 3 . بقره / 275 * 4 . وسائل الشيعة 18 / 117 - 124 * 5 . تذكرة الفقهاء 10 / 133 * 6 . العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 3 * 7 . كتاب البيع ( امام خمينى ) 2 / 541 - 542 * 8 . جواهر الكلام 23 / 338 * 9 . 344 * 10 . 348 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 28 * 11 . جواهر الكلام 23 / 355 * 12 . العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 32 ؛ مهذب الأحكام 17 / 316 * 13 . جواهر الكلام 23 / 362 - 366 * 14 . مهذب الأحكام 17 / 317 ؛ وسيلة النجاة / 363 * 15 . جواهر الكلام 23 / 336 - 338 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 8 - 9 * 16 . جواهر الكلام 23 / 340 - 344 * 17 . 334 - 335 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 5 - 6 ؛ مهذب‌الأحكام 17 / 299 - 300 * 18 . جواهر الكلام 23 / 397 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 12 * 19 . جواهر الكلام 23 / 398 * 20 . 25 / 5 - 7 * 21 و 22 . العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 12 * 23 . تحرير الوسيلة 1 / 654 * 24 . رياض المسائل 8 / 334 ؛ المناهل / 4 ؛ جواهر الكلام 23 / 340 و 25 / 11 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 5 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 2 / 84 - 85 * 25 . جواهر الكلام 23 / 378 - 382 ؛ العروة الوثقى [ تكملة ] 2 / 45 - 46 * 26 . جواهر الكلام 23 / 382 - 383 * 27 . 383 - 384 * 28 . نهاية الإحكام 2 / 553 ؛ الحدائق الناضرة 19 / 269 - 270 ؛ جواهر الكلام 23 / 396 * 29 . تحرير الوسيلة 1 / 538 - 539 . رباع رِباع : خانه‌ها . رباع جمع « رَبْع » به معناى خانهء مسكونى است . 1 از آن در باب ارث سخن گفته‌اند . مفاد برخى روايات در مسئلهء ارث زوجه اين است كه زن از رباع ارث نمىبرد . 2 بنابر قول مشهور به استناد روايات ياد شده و غير آن زوجه از زمينى كه در آن ساختمان بنا شده ارث نمىبرد ؛ ليكن از قيمت ساختمان ارث مىبرد 3 ( - - - ) زوجيت ) . 1 . لسان العرب ، واژهء « ربع » * 2 . وسائل الشيعة 26 / 206 * 3 . مسالك الأفهام 13 / 184 - 185 .