السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

123

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

ايجاب و قبول : همهء شرايط عمومى عقود ( - - - ) عقد ) از جمله ايجاب و قبول در عقد رقبى نيز معتبر است . ايجاب با هر لفظى كه بيانگر مفاد رقبى باشد تحقق مىيابد ، مانند « أرقَبتُكَ هذهِ الدار سنةً ؛ رقبهء اين خانه را به مدت يك سال به تو دادم » يا « أسْكَنْتُكَ هذهِ الدار سَنَةً ؛ تو را به مدت يك سال در اين خانه سكونت دادم » . البته بنابر ديدگاهى كه مىگويد : عقد مشتمل بر لفظ سكنى ، سكنى خواهد بود نه رُقبى ، با لفظ سكنى ، رقبى تحقق نمىيابد . قبول نيز با هر لفظِ بيانگر پذيرش مفاد ايجاب ، تحقق مىيابد . 7 بنابر قول به جريان معاطات ( - - - ) معاطات ) در عقد رقبى ، ايجاب و قبول فعلى ( دادن عين توسط مالك به قصد رقبى و تحويل گرفتن طرف ) نيز كفايت مىكند . 8 لزوم عقد : عقد رقبى لازم است ؛ از اين رو ، مالك نمىتواند پيش از پايان زمان تعيين شده ، عين را از طرف پس بگيرد . در اينكه قبض شرط صحّت عقد است يا شرط لزوم آن ، اختلاف است . همچنين در اينكه قصد قربت در عقد رقبى شرط صحت است يا لزوم و يا هيچ كدام ، اختلاف است . 9 اطلاق رقبى : هر گاه عقد رقبى مطلق باشد ، نه مقيد به زمانى معين ، مانند اينكه مالك بگويد : « أرقَبتُكَ هذهِ الدار » در صحّت و بطلان آن اختلاف است . بنابر قول به صحّت مالك هر زمان بخواهد مىتواند عين را پس بگيرد . 10 مفاد عقد رقبى : در اينكه مفاد عقد رقبى تمليك منفعت است يا تمليك انتفاع ، اختلاف است . 11 1 . التنقيح الرائع 2 / 332 * 2 . الوسيلة / 380 ؛ تذكرة الفقهاء ( ق ) 2 / 448 ؛ التنقيح الرائع 2 / 332 ؛ الحدائق الناضرة 22 / 276 ؛ الأنوار اللوامع 13 / 330 ؛ جواهر الكلام 28 / 135 - 136 * 3 . الكافى فى الفقه / 363 ؛ المبسوط 3 / 316 ؛ المهذب 2 / 100 ؛ غنية النزوع / 302 ؛ كتاب السرائر 3 / 168 ؛ إصباح الشيعة / 351 * 4 . المبسوط 3 / 316 ؛ المهذب 2 / 100 * 5 . الحدائق الناضرة 22 / 288 * 6 . الروضة البهية 3 / 198 ؛ مسالك الأفهام 5 / 427 ؛ جواهر الكلام 28 / 147 - 148 ؛ وسيلة النجاة / 553 ؛ كلمة التقوى 6 / 168 * 7 . جامع المقاصد 9 / 118 - 119 ؛ مسالك الأفهام 5 / 417 - 420 * 8 . جواهر الكلام 28 / 134 * 9 . مسالك الأفهام 5 / 423 ؛ جواهر الكلام 28 / 134 - 135 ؛ تحرير الوسيلة 2 / 88 ؛ منهاج الصالحين ( خوئى ) 2 / 254 * 10 . تحرير الأحكام 3 / 323 ؛ جواهر الكلام 28 / 146 - 147 * 11 . تحرير الوسيلة 2 / 89 ؛ الأحكام الواضحة ( فاضل ) / 439 .