الشيخ محمد إسحاق الفياض
65
مختصر مناسك الحج
س : بالنسبة للنيابة بالطواف هل يجوز للمنوب أن يطوف عن نفسه ويصلي ثم يطوف طواف نيابة ثم يسعى عن نفسه في النهار ؟ ج : نعم يجوز . س : ذكرتم انه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا من باب الاحتياط ولكن هذا في المكلّف المقصر دون القاصر ، فالرجال والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج ، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ومع ذلك لا يتعلمون ، فهل إن هؤلاء مقصرون أم قاصرون ؟ ج : نعم إنهم مقصرون إذا كان عدم تعلمهم القراءة الصحيحة للتساهل والتسامح لا لأجل عدم تمكنهم من ذلك والا فهم قاصرون ووظيفة المقصر والقاصر ما تقدم . س : هل يجب أداء صلاة الطواف عمن لا يجيدون القراءة وأدائها جماعة ؟ وما حكم من ترك هذا العمل سواء كان الترك عن عمد أو جهل ؟ ج : تقدم إن وظيفة المقصّر في تعلم القراءة هي الجمع بين الصلاة بنفسه وبين الصلاة جماعة والأحوط الأولى ضم