الشيخ محمد إسحاق الفياض

66

مختصر مناسك الحج

الاستنابة اليهما أيضا ، هذا في صورة التمكن من الصلاة جماعة وإلا فوظيفته الصلاة بنفسه وضم الاستنابة إليها على الأحوط الأولى ، وأما وظيفة القاصر فهي الصلاة بنفسه فحسب . س : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى في المسجد الحرام ، فجاءت امرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما أقل من شبر فما حكم صلاتهما ؟ هل تبطل صلاتهما معا أم صلاة المتأخر ؟ ج : تبطل صلاة المتأخر . س : ما حكم الصلاة خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) بجانب النساء أو خلفهن بالنسبة لصلاة الطواف الواجب . ج : لا بأس بذلك إذا كان الرجل متقدما على المرأة ولو بقدر يسير . س : هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام وفي حال ملامسة الرجال والتقاء الأجسام ؟ وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضا ؟ ج : إذا كانت الملامسة موجبة لإثارة الشهوة لم يجز لا للمراة ولا للرجل ، لا الطواف المستحب ولا تقبيل الحجر الأسود .