الشيخ محمد إسحاق الفياض
25
مختصر مناسك الحج
مسألة : إذا خرج الطائف من المطاف عامدا وملتفتا وبدون عذر مسوغ ، بطل طوافه من دون فرق بين أن يكون خروجه قبل تجاوز النصف أو بعده . مسألة : إذا خرج الطائف من المطاف نسيانا بتخيل انه قد أكمل الطواف ثم تذكر النقص ، فأن كان النقص ثلاثة أشواط أو أقل كفاه أن يرجع ويتم طوافه بتكميله سبعة أشواط ، ولا يجب عليه أعادة طواف جديد ، وأن كان النقص أكثر من ثلاثة أشواط فالأظهر أيضا أنه يكفي إكماله سبعة أشواط ، وإن كان الأحوط استحبابا إعادة طواف جديد . مسألة : يجوز الجلوس للطائف أثناء الطواف في المطاف للاستراحة أو لأمر آخر ، بشرط أن لا تكون فترة الجلوس بمقدار يضر بالموالاة عرفا ، وإلا بطل طوافه . مسألة : إذا زاد الطائف شوطا سهوا والتفت في أثناء الشوط وقبل إكماله ، جاز له قطعه وإلغاؤه والخروج من المطاف ولا شيء عليه ، أما إذا التفت بعد إكماله ، وجب عليه إضافة ستة أشواط أخرى إليه لكي يصبح طوافا . مسألة : إذا ترك الطائف بعض أشواط الطواف نسيانا ، وتذكر في أثناء السعي فعليه أن يرجع إلى المطاف ويكمل طوافه ثم