الشيخ محمد إسحاق الفياض

26

مختصر مناسك الحج

يعود إلى المسعى ويتم سعيه ، وإذا بدأ بالسعي ناسيا لطوافه ثم تذكر فعليه أن يقطع سعيه ويرجع ويطوف ويصلي ركعتيه ، ثم يعيد السعي من جديد وإذا تذكر بعد الفراغ من السعي أنه لم يأت بالطواف ، وجب عليه أن يأتي بالطواف وصلاته ، ولا تجب إعادة السعي وأن كانت الإعادة أحوط استحبابا . مسألة : إذا لم يتمكن المحرم من الطواف بنفسه لمرض أو كسر أو غير ذلك ، ففي هذه الحالة إن تمكن من الطواف بالاستعانة بالغير ولو بأن يطوف محمولا على متن إنسان وجب عليه ذلك ، ولا يصل الدور إلى الاستنابة ، وان لم يتمكن من الطواف محمولا ، جاز له أن يستنيب شخصا يطوف عنه ، وأما بالنسبة إلى ركعتي الطواف ، فإن كان قادرا على إتيانهما مباشرة فعليه أن يأتي بهما بعد طواف النائب ، وإن لم يكن قادرا على الإتيان بهما ، فعلى النائب أن يأتي بهما نيابة عنه . 3 - صلاة الطواف إذا فرغ الطائف من الطواف وجبت عليه ركعتا الطواف ، وتسمى بصلاة الطواف ، وكيفيتها كصلاة الفجر ، ولكن الطائف مخير في قراءتها بين الجهر والاخفات . وتجب فيها النية