الشيخ محمد إسحاق الفياض

54

المباحث الأصولية

بعدما صلى فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً ، وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك » . « 1 » ومنها : موثقة محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ، ولا إعادة عليك فيه » . « 2 » ومنها : موثقة عبد الله بن يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام « إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره فليس شكك بشيء ، انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه » . « 3 » ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : « رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر ؟ قال عليه السلام : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال عليه السلام : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال عليه السلام : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال عليه السلام : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء . « 4 » ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام « ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك

--> ( 1 ) - الوسائل : ج 8 الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 . ( 2 ) - الوسائل : ج 1 الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 . ( 3 ) - الوسائل : ج 1 الباب 42 ن أبواب الوضوء ، الحديث 2 . ( 4 ) - الوسائل : ج 8 الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 .