ابن عربي
502
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل المطلقة في الغسل ( 721 ) أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها . واختلفوا في الرجعية فقالوا تغسل ، وقالوا : لا تغسل . ( ليس للمريد أن يقدح في شيخه ) ( 722 ) الاعتبار : - المريد يخرج عن حكم شيخه بالكلية . فليس له أن يقدح في شيخه ، ولو قدح لم يقبل منه ، فإنه في حال تهمة لارتداده . وهو ناقص . فكيف يطهر الكامل ، وهو في حال نقصه ؟ ( تخلف المريد عن شيخه لزلة وقع فيها ) ( 723 ) فإن كان تخلف المريد عن شيخه حياء منه ، لزلة وقع فيها أو فترة حصلت له : فهو مثل الطلاق الرجعي . فان حكم الحرمة ،