ابن عربي
497
الفتوحات المكية ( ط . ج )
ويقولون بالظاهر ، ولا يعرفون الباطن . كما قال تعالى : * ( يَعْلَمُونَ ظاهِراً من الْحَياةِ الدُّنْيا وهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ ) * » . ( الشبهة والشهوة في العقائد والاحكام ) ( 714 ) فإذا وقع ذو محرم ( - رجل من أهل الشرع ) في شبهة أو شهوة ، من الكمال أو النقص ، فان كانت في العقائد ، فيغسل كل واحد منهما صاحبه . أي يعرفه بوجه الصحة في ذلك ، سواء كان العالم بها ناقصا أو كاملا . وإن كانت ( الشبهة أو الشهوة ) في الأحكام ، لا يغسل كل واحد منهما صاحبه ، فإنه حكم مقرر في الشرع ، وسواء كان كاملا أو ناقصا . ( يغسل الناقص الكامل أحيانا ) ( 715 ) ومن رأى أن المرأة تغسل الرجل : وهو غسل الناقص الكامل . فللناقص أن يطهر الكامل إذا تحقق أن الكامل وقع في شبهة ولا بد . مثل الفقيه يرى العارف قد زل بارتكاب محرم شرعا ، بلا خلاف . فله أن ينكر