ابن عربي
491
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل المرأة تموت عند الرجال والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين ( 701 ) اختلف العلماء - رضي الله عنهم - في الرجل يموت عند النساء ، والمرأة تموت عند الرجال ، وليس بزوجين ، على ثلاثة أقوال . فمن قائل : يغسل كل واحد منهما صاحبه . - ومن قائل : ييممه ولا يغسله . - ومن قائل : لا يغسل واحد منهما صاحبه ، ولا ييممه . ( 702 ) والذي أقول به : يغسل كل واحد منهما صاحبه ، خلف ثوب يكون على الميت ، إن كان من ذوى المحارم ، أو ستر مضروب بين الميت وبين غاسله . وصورة غسله ، بصب الماء عليه ، من غير مد يد إلى عضو من