ابن عربي

447

الفتوحات المكية ( ط . ج )

السجود في غير الصلاة ، متصرفة في عبادة لم يشترط في فعلها استعمال ماء ولا تراب . وإن كان ( الساجد ) على طهارة ، فهو أولى وأفضل . - وكان عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - يسجد للتلاوة على غير طهارة .