ابن عربي
446
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصول الطهارة للسجود ( 626 ) فمن قائل : لا يسجد إلا على طهارة . - ومن قائل : يسجد وإن لم يكن طاهرا ، وبه أقول ، وعلى طهارة أولى . فان النبي - ص - تيمم لرد السلام وقال : « كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » - أو قال : « على طهارة » . ( طهارة القلب وطهارة الجوارح ) ( 627 ) الاعتبار في هذا الفصل . - طهارة القلب شرط في صحة السجود لله - عز وجل - من كونه ساجدا . وطهارة الجوارح ، في وقت السجود ، معقولة من طريق المعنى . فإنها ، في وقت السجود ، غير متصرفة في أمر آخر . بخلاف القلب . ولهذا إذا سجد قلب العبد لم يرفع أبدا ! والجوارح ، في حال