ابن عربي

439

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل من يتوجه عليه حكم السجود ( 610 ) أجمعوا على أنه يتوجه على القارئ ، في صلاة كان أو غير صلاة ، السجود . واختلفوا في السامع . فمن قائل : عليه السجود . - ومن قائل : عليه السجود بشرطين ، أحدهما أن يسجد القارئ ، والآخر أن يكون قعد ليسمع القرآن ، وأن يكون القارئ ممن يصلح أن يكون إماما للسامع . - وقيل عن بعضهم : يسجد السامع لسجود القارئ ، وإن كان القارئ لا يصلح للإمامة ، إذا جلس إليه ليسمع . ( 611 ) والذي أذهب إليه أنه لا سجود عليهما ، وإن كرهنا لهما ذلك . ( سهل التستري وسجود القلب ) ( 612 ) الاعتبار في هذا الفصل . - يجب السجود على القلب ، وإذا