ابن عربي

342

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل اعتبار البروز إلى الاستسقاء ( الحضور مع الله فيما أوجب عليه ) ( 453 ) الاستسقاء له حالان . الحال الواحدة ، أن يكون الامام في حال أداء واجب . فيطلب منه الاستسقاء . فيستسقي على حالته تلك ، من غير تغيير ، ولا خروج عنها ، ولا صلاة ، ولا تغير هيئة . بل يدعو الله ، ويتضرع في ذلك . فحال هذا بمنزلة من يكون حاضرا مع الله فيما أوجب الله عليه . فيتعرض له ، في خاطره ، ما يؤديه إلى السؤال في أمر ، لا يؤثر السؤال فيه في ذلك الواجب ، الذي هو بصدده . بل هو ربما مشروع فيه ، كمسألتنا . ( 454 ) ألا ترى أن الشارع قد شرع للمصلي أن يقول في جلوسه ،