ابن عربي
294
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل النافلة هل تثنى أو تربع أو تثلث فما زاد ؟ ( 377 ) فمن قائل : تثنى ولا بد ، أي يسلم ( المتنفل ) في كل ركعتين ، ليلا أو نهارا . - ومن قائل بالتخيير : إن شاء ثنى ، وثلث ، وربع وسدس ، وثمن ، وما شاء . - ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهار - فقال : يربع إن شاء - ، وصلاة الليل مثنى مثنى . ( 378 ) والذي أقول به : في غير الوتر ، ( المتنفل ) هو مخير بين أن يسلم من اثنتين - وهو أولى ، ولا سيما في صلاة الليل و ( بين أن ) يربع في صلاة النهار إن شاء ، ولا سيما في الأربع قبل الظهر ، وإن