ابن عربي
266
الفتوحات المكية ( ط . ج )
أهل الله . فيجوز « الوتر » على الراحلة . وهو مصل . - ومن راعى تنزيه الحق - جل جلاله ! - في كل فعل في الصلاة ، واعتباره فيما يناسب الحق من ذلك ، قال : لا يجوز « الوتر » على الراحلة . لأن من شروط صحة الصلاة ما يسقط في مشى الراحلة ، إذا توجهت لغير القبلة . ( النبي وجه كله بلا قفا ) ( 340 ) فان اعترض بوتر النبي - ص - على الراحلة حيث توجهت ، فاعلم أن النبي - ص - كله وجه بلا قفا ! فإنه قال - ص - : « إني أراكم من خلف ظهري » - فاثبت الرؤية لحاله ومقامه . فثبتت الوجهية له ، وذكر الخلف والظهر لبشريته . فإنهم ما يرون رؤيته ، ويرون خلفه وظهره ( وراثة ابن عربى للنبي في « الوجهية » ) ( 341 ) ولما ورثته - ص ! - في هذا المقام - وكانت