ابن عربي

265

الفتوحات المكية ( ط . ج )

وصل في فصل صلاة الوتر على الراحلة ( 338 ) فمنهم من منع من ذلك ، لكونه يراه واجبا ، فيلحقه بالفرض قياسا . وموضع الاتفاق بين الأئمة : أن الفرض لا يجوز على الراحلة . - وأكثر الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحلة ، لثبوت الأثر في ذلك . - وبه أقول . ( « الصلاة المقسومة » بين العبد وربه ) ( 339 ) وصل : في الاعتبار في هذا الفصل . - « الصلاة المقسومة » بين الله وبين العبد ، ليست في الأفعال ، وإنما هي في قراءة المصلى « فاتحة الكتاب » ، وما في معناها من أقوال الإنسان في الصلاة ، عند